السيد الخميني
305
مناهج الوصول إلى علم الأصول
الفصل السابع في الاستثناء المتعقب لجمل متعددة الاستثناء المتعقب لجمل متعددة هل يرجع إلى خصوص الأخيرة ، أو إلى الجميع ، أو لا ظهور فيه وإن كان الرجوع إلى الأخيرة متيقنا ؟ والكلام يقع في مقامين : المقام الأول في إمكان الرجوع إلى الجميع فربما يستشكل فيما إذا كان الاستثناء بالحروف : بأنها لما وضعت للاخراج بالحمل الشائع - لان الموضوع له في الحروف خاص - يلزم من استعمالها في الاخراجات استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، وهو في الحروف أشكل ، لأنها آلات لملاحظة الغير ، فيلزم أن يكون شي واحد فانيا